# المادة 2

من [قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية](https://madda.ma/ar/loi-28-13)

قسم تمهيدي: مجال التطبيق وتعاريف

تجرى الأبحاث البيوطبية على الأشخاص ومنتجاتهم البيولوجية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

دون الإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ومع مراعاة أحكام المادة 26 أدناه، لا تسري أحكام هذا القانون على الأبحاث غير التدخلية أو أبحاث الملاحظة.

لا يجوز إجراء أبحاث بيوطبية على منتجات بيولوجية مجهولة المصدر.


---

[3] تـم تـعـديـل الـفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه بموجب استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6388 بتاريخ 4 ذي القعدة 1436 (20 أغسطس 2015) - الصفحتين 7133 و 7136 (قانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية)؛ الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)؛ ص 8165.

> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 28.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-13/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
> - الرقم: 28.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/12/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1707746229061.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
