# المادة 24

من [قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية](https://madda.ma/ar/loi-28-13)

القسم الثاني: أحكام متعلقة بإجراء الأبحاث البيوطبية › الباب الأول: شروط إجراء الأبحاث البيوطبية

لا يمكن إنجاز الأبحاث البيوطبية إلا في المؤسسات الصحية التابعة للدولة، سواء كانت مدنية أو عسكرية، أو في المؤسسات الصحية الخاصة أو في مواقع البحث التابعة للمراكز الاستشفائية والجامعية وعلى أساس اتفاقية تحدد كيفيات تسيير تلك المواقع.

غير أنه، لا يمكن إجراء الأبحاث البيوطبية التي تتعلق بأدوية منتجة صناعيا لعلاج خلوي أو جيني، أو خلوي مستخلص من جينات حيوانية أو تتعلق بمشتقات ثابتة للدم، إلا في المؤسسات الصحية التابعة للدولة أو في مواقع البحث التابعة للمراكز الاستشفائية والجامعية المشار إليها في الفقرة السابقة.

ولا يمكن إجراء الأبحاث البيوطبية إلا في مواقع تتوفر على الوسائل البشرية والمادية والتقنية الملائمة للبحث والتي تتناسب مع شروط سلامة المشاركين.

يجب أن يكون كل موقع لإجراء بحث بيوطبي على الأشخاص معتمدا من قبل الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 28.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-13/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
> - الرقم: 28.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/12/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1707746229061.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
