# المادة 26

من [قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية](https://madda.ma/ar/loi-28-13)

القسم الثاني: أحكام متعلقة بإجراء الأبحاث البيوطبية › الباب الأول: شروط إجراء الأبحاث البيوطبية

لا يمكن إجراء أي بحث بيوطبي تدخلي على أي شخص إلا إذا كان مرخصا له بصفة قانونية من قبل السلطة الحكومية المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يجب أن تخضع الأبحاث غير التدخلية أو أبحاث الملاحظة لموافقة رئيس المؤسسة الصحية العمومية أو الخاصة التي يزمع إجراء البحث فيها، الذي يتحقق من الطبيعة غير التدخلية للبحث ويبلغ جوابه إلى المتعهد داخل أجل أقصى يحدد بنص تنظيمي.

في حالة الاختلاف بين رئيس المؤسسة المعنية والمتعهد حول الطبيعة غير التدخلية للبحث، يجب إخضاع المشروع إلى الرأي القبلي للجنة الجهوية المختصة ترابيا.


> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 28.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-13/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
> - الرقم: 28.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/12/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1707746229061.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
