# المادة 27

من [قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية](https://madda.ma/ar/loi-28-13)

القسم الثاني: أحكام متعلقة بإجراء الأبحاث البيوطبية › الباب الأول: شروط إجراء الأبحاث البيوطبية

لا يمكن الترخيص بإجراء أي بحث بيوطبي على أي شخص إلا إذا:

- – كان البحث حاصلا على موافقة اللجنة الجهوية المختصة؛
- – كان يرتكز عن المعارف العلمية التي لها علاقة بموضوع التجربة، بما في ذلك المعطيات قبل السريرية؛
- – كان الخطر المتوقع أن يتعرض له الأشخاص الذين يشاركون فيه أقل بكثير من المنفعة المتوقعة لهم أو من الفائدة المتوخاة من هذا البحث؛
- – كان يهدف إلى توسيع المعرفة العلمية بالنسبة للكائن البشري والوسائل الكفيلة بتحسين وضعيته.

ولا يمكن إجراء البحث إلا تحت إدارة ومراقبة باحث يتوفر على الخبرة اللازمة لقيادته كما تحدد بنص تنظيمي، وفي ظروف مادية وتقنية تتناسب مع موضوعه وتتلاءم مع شروط الدقة العلمية وسلامة الأشخاص المشاركين فيه.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 28.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-13/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
> - الرقم: 28.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/12/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1707746229061.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
