# المادة 31

من [قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية](https://madda.ma/ar/loi-28-13)

القسم الثاني: أحكام متعلقة بإجراء الأبحاث البيوطبية › الباب الأول: شروط إجراء الأبحاث البيوطبية

يجب على الباحثين والمتعهد والمؤسسة الصحية التي تم إجراء البحث فيها، بعد الانتهاء من البحث البيوطبي أو عند إيقافه المبكر، الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالبحث لمدة لا تقل على عشرين سنة. ويمكن للسلطة الحكومية المختصة بالترخيص للأبحاث البيوطبية أن تقرر إما مدة أطول وإما حفظ تلك الوثائق إلى الأبد عندما تتطلب طبيعة البحث ذلك.

يجب أن يخضع تأسيس كل بنك للمنتجات البيولوجية البشرية لموافقة الأشخاص المعنيين المكتوبة على حفظ منتجاتهم البيولوجية وعلى الغرض من استعمالها وأن يصرح بذلك لدى السلطة المذكورة في الفقرة أعلاه.

ويجب أن يكون كل تغيير للغرض من استعمال المنتجات المذكورة موضوع موافقة وتصريح جديدين.

إذا كان إجراء بحث بيوطبي معين يتطلب تكوين مجموعة عينات بيولوجية بشرية، وجب التصريح بها من قبل المتعهد لدى السلطة التي سلمت الترخيص.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 28.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-13/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
> - الرقم: 28.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/12/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1707746229061.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
