# المادة 10

من [قانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية](https://madda.ma/ar/loi-28-25)

الباب الثالث: التنظيم والتسيير › الفرع الأول: مجلس التوجيه والمراقبة

يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة وذلك:

- – قبل 30 يونيو للبت في نتائج السنة المالية السابقة؛
- – قبل فاتح دجنبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة الموالية.

يمكن أن يتضمن جدول الأعمال، إلى جانب النقط المشار إليها أعلاه، نقطا تندرج ضمن صلاحيات المجلس.

يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يعقد دورات أخرى على أساس جدول أعمال محدد، بدعوة من رئيسه، إما بمبادرة منه، أو بناء على طلب من نصف أعضائه.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 28.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-25/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية
> - الرقم: 28.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.75%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.25-1770193994020.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
