# المادة 4

من [قانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية](https://madda.ma/ar/loi-28-25)

الباب الثاني: الانخراط في المؤسسة

تستفيد من خدمات المؤسسة، إضافة إلى المنخرطين، الفئات التالية:

- – أزواج المنخرطين وأبناؤهم ومكفولوهم إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو بلوغهم سن 25 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم. ويعفى من شرط السن الأبناء والمكفولون في وضعية إعاقة؛
- – أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأزواجهم وأبناؤهم القاصرون ومكفولوهم خلال مدة ولايتهم؛
- – أزواج وأبناء المنخرطين إلى الدرجة الثانية ومكفولوهم؛
- – القضاة المتقاعدون وأزواجهم وأبناؤهم ومكفولوهم وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة شريطة استمرارهم في أداء واجب الانخراط؛
- – موظفو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء والمؤسسة، المتقاعدون وأزواجهم وأبناؤهم ومكفولوهم، شريطة استمرارهم في أداء واجب الانخراط.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 28.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-25/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية
> - الرقم: 28.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.75%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.25-1770193994020.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
