# المادة 13

من [قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها](https://madda.ma/ar/loi-29-05)

الباب الثاني: مراقبة الاتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض › الفرع الثاني: تصدير أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض وإعادة تصديرها

يتطلب تصدير كل عينة من أحد الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه الحصول على رخصة تصدير تسلمها الإدارة المختصة عندما تستوفى الشروط التالية:

- أ) أن توافق المؤسسات والهيئات العلمية المختصة حسب النوع المعني على تصدير العينة المذكورة، بعد أن تكون قد تحققت من أن تصدير العينة لن يكون ضارا ببقاء هذا النوع ولا يخل بالتوازن الإيكولوجي في المجال الذي يتواجد به، نظرا إلى دوره في النظام البيئي الذي تنتمي إليه العينة المعنية؛

ب)أن يتم الحصول على العينة وفق أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى الجاري بها العمل؛

- ج) أن تعد العينة الحية للنقل وترسل على نحو يجنبها مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المعاملة.

علاوة على ذلك، يجب على صاحب الطلب، بالنسبة للعينات من الأنواع المصنفة في الفئة 1 ، أن يثبت توفره على رخصة استيراد العينة مسلمة من الجهة المختصة بالدولة الموجهة إليها العينة المذكورة.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 29.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-05/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
> - الرقم: 29.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.84%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2029%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201432-1729596289220.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
