# المادة 41

من [قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها](https://madda.ma/ar/loi-29-05)

الباب الثالث: مراقبة الاتجار على الصعيد الوطني في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض › الفرع الثاني: أحكام تتعلق بأخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض من الوسط الطبيعي وبحيازتها لأغراض تجارية وبتوالدها وبإكثارها

ترفق طلبات الحصول على الرخص المذكورة في المادة 39 أعلاه بملف يتكون من وثائق محددة بنص تنظيمي  تمكن من الحصول على جميع المعلومات الضرورية لإصدار الرخصة المطلوبة.


---

[12] أنظر المادة 19 من المرسوم رقم 2.12.484 ، السالف الذكر. المادة 19 " تطبيقا لمقتضيات المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 29.05 يتكون الملف المرفق للطلب المشار إليه في المادة 18 أعلاه من المستندات والوثائق التالية: 1. المستندات اللازمة لإثبات المعلومات الواردة في خانات الطلب؛ 2. وصف التقنيات التي ستستخدم لأخذ العينات المعنية من الوسط الطبيعي أو لتوالدها أو لإكثارها؛ 3. الوثائق التي تثبت: - أصل كل عينة، في حالة طلب رخصة الحيازة؛ - - أن الحصول على العينة تم بطريقة قانونية. 4) وصف المنشآت والظروف التي تتم فيها حيازة العينات، والتي يجب أن تستجيب للمواصفات التالية: - يجب أن تكون أماكن إيواء العينات الحية مصممة على نحو يستجيب لاحتياجاتها البيولوجية وتضمن راحتها وطمأنينتها وتوفر لها شروط النظافة؛ - يجب أن تكون المنشآت مصممة على نحو يجنب الاكتظاظ وفرار العينات، وأخذ الاحتياط لمنع المخاطر المرتبطة بأمن وطمأنينة الاغيار والعينات الأخرى التي تتم حيازتها؛ - يجب أن تتم معالجة الأماكن والمنشآت بحيث تمكن من تفادي نقل الأمراض. 5) في حالة حيازة عينات حية من الحيوانات لغرض توالدها أو عرضها أمام العموم، يجب على مقدم الطلب أن يتوفر على الكفاءات المطلوبة قصد العناية بهذه العينات. ويجب أن يقوم بتشغيل مستخدمين مؤهلين. أخذا بعين الاعتبار العينات التي تتم حيازتها؛ 6) نسخة من عقد التأمين المبرم لتغطية مسؤوليته بسبب حيازته عينات حية من الحيوانات المتوحشة؛ 7)الالتزام بإيواء، بطلب من المصلحة المختصة التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، العينات التي تم حجزها عندما تسمح المنشآت بذلك. علاوة على المستندات والوثائق المذكورة أعلاه، عندما يتعلق الطلب بتوالد العينات أو إكثارها. يجب أن يحتوي الملف على وثيقة تبين طريقة اشتغال منشآت توالد أو إكثار أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة وتدبيرها وقدوتها الإنتاجية."

> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 29.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-05/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
> - الرقم: 29.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.84%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2029%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201432-1729596289220.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
