# المادة 42

من [قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها](https://madda.ma/ar/loi-29-05)

الباب الثالث: مراقبة الاتجار على الصعيد الوطني في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض › الفرع الثاني: أحكام تتعلق بأخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض من الوسط الطبيعي وبحيازتها لأغراض تجارية وبتوالدها وبإكثارها

تتضمن الرخصة البيانات التي تمكن من التعرف على المستفيد منها وتحدد الهدف الذي أصدرت من أجله. وتتضمن حسب الحالة:

- – النوع أو الأنواع التي يمكن أخذ عينات منها من الوسط الطبيعي مع الإشارة إلى عددها أو كميتها؛
- – الأماكن والظروف التي يمكن أن تأخذ فيها العينات، وفي هذه الحالة، الوسائل المستعملة لأخذها؛
- – هويات الأشخاص المخول لهم أخذ العينات من طرف المستفيد من الرخصة وتحت مسؤوليته؛
- – النوع أو الأنواع التي يمكن أن يتم حجز عينات منها أو توالدها أو إكثارها؛
- – الشروط الواجب توفرها في وسائل النقل المستعملة وأماكن ومنشآت استقبال وإيواء العينات التي تم أخذها واحتجازها؛
- – مدة صلاحية الرخصة؛
- – جميع المعلومات المفيدة، ولاسيما الظروف الخاصة المتعلقة بالأنواع المعنية والاستعمال المرتقب للعينات.

علاوة على ذلك، يجب على كل مستفيد من الرخصة أن يمسك سجلا  للعينات التي تم أخذها أو حيازتها أو عرضها أمام العموم أو توالدها أو إكثارها، حسب الحالة.

يمنع أثناء عمليات الأخذ من الوسط الطبيعي استعمال أية وسيلة أو مادة من شأنها أن تؤدي إلى موت عينة من أنوا ع النباتات والحيوانات أو إلحاق ضرر بتوالدها أو إكثارها أو موطنها الطبيعي.


---

[13] أنظر المادة 21 من المرسوم رقم 2.12.484 ، السالف الذكر. المادة 21 " يجب أن يتضمن السجل المشار إليه في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 29.05 المعلومات التالية: - الاسم الشائع والعلمي للنوع الذي تنتمي إليه كل عينة أو مجموعة من العينات، التي يتم أخذها من الوسط الطبيعي أو تتم حيازتها أو توالدها أو إكثارها؛ - -عناصر تعريف كل عينة أو مجموعة من العينات ووصفها؛ - تاريخ دخول كل عينة أو مجموعة من العينات وكميتها؛ - أصل كل عينة أو مجموعة العينات وكذا، عند الاقتضاء، مصدرها ومراجع الرخصة أو الشهادة التي تثبت قانونية العملية؛ - تاريخ خروج كل عينة أو مجموعة العينات وكميتها ودواعي ذلك، وكذا هوية المرسل إليه وعنوانه؛ - في حالة خروج عينة أو مجموعة من العينات الميتة بيان السبب في ذلك مع الإشارة إلى الكمية. ويجب كذلك أن تحدد في هذا السجل هوية وعنوان الشخص المعني بأخذ العينة أو حيازتها أو توالدها أو إكثارها. ويجب أن يضم السجل عددا من الأبواب يناسب عدد الأنواع التي تنتمي إليها العينات التي يتم أخذها أو حيازتها. كما يجب أن يكون السجل مرقما وموقعا من طرف المصلحة المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وأن يتم تحيينه بالحبر دون بياض أو تشطيب أو محو أو اختصار، وأن يوضع رهن إشارة الأعوان المشار إليهم في المادة 53 من القانون السالف الذكر رقم 29.05."

> الإحالة: المادة 42 من القانون رقم 29.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-05/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
> - الرقم: 29.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.84%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2029%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201432-1729596289220.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
