# المادة 47

من [قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها](https://madda.ma/ar/loi-29-05)

الباب الرابع: إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي

يشترط لإدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي الحصول على ترخيص مسبق من طرف الإدارة المختصة وفق الأشكال المحددة بنص تنظيمي ، بعد استطلاع رأي المؤسسات والهيئات العلمية المختصة حسب النوع المعني.

ولا تسلم هذه الرخصة إلا إذا كان إدخال العينات في الوسط الطبيعي أو إعادة توطينها يقصد منه المنفعة العامة ولا يضر بالحيوانات أو بالنباتات المحلية أو بتربية المواشي أو بالمزروعات.


---

[14] أنظر المادتين 22 و 23 من المرسوم رقم 2.12.484 ، السالف الذكر. المادة 22 " تطبيقا لمقتضيات المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 29.05 ، يسلم ترخيص إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي، من طرف المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، بطلب من المعنيين بالأمر. عندما يتعلق الأمر بعينة من أنواع الحيوانات أو النباتات البحرية، يسلم هذا الترخيص بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري. يجب أن يتضمن هذا الترخيص البيانات اللازمة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون السالف الذكر رقم 29.05." المادة 23 " تعد طلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 29.05 ، وفقا للنماذج المحددة في الملحق رقم VI بهذا المرسوم. وتوضع استمارة الطلب رهن إشارة المعنيين بالأمر من قبل المصالح المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بما في ذلك على موقعها الإلكتروني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال. ويرفق كل طلب بملف، يتكون من الوثائق المنصوص عليها في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 29.05."

> الإحالة: المادة 47 من القانون رقم 29.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-05/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
> - الرقم: 29.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.84%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2029%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201432-1729596289220.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
