# المادة 59

من [قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها](https://madda.ma/ar/loi-29-05)

الباب الخامس: الاختصاصات والمساطر › الفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بالصلح

يمكن للإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو من تنتدبه لهذه الغاية، بطلب من مرتكب المخالفة، عدم رفع الأمر إلى النيابة العامة للمحكمة المختصة وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء المخالف لغرامة جزافية للصلح.

ويبلغ إلى المخالف مقرر الصلح الذي يبين فيه المبلغ الذي يجب عليه أداؤه بواسطة أي وسيلة تثبت التوصل والاستلام، خلال عشرة أيام من أيام العمل تبتدئ من تاريخ توصل مصالح الإدارة المكلفة بالمياه والغابات بأصل محضر معاينة المخالفة.

ويوقف الشروع في مسطرة الصلح الدعوى العمومية.

يجب أداء مبلغ غرامة الصلح خلال 30 يوما من أيام العمل التي تلي توصل المخالف بمقرر الصلح الذي تم تبليغه إليه.

بعد انصرام هذا الأجل، ترفع الإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو من تنتدبه لهذا الغرض الأمر إلى النيابة العامة بالمحكمة المختصة.


> الإحالة: المادة 59 من القانون رقم 29.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-05/59
> - المادة: المادة 59
> - النص: قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
> - الرقم: 29.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.84%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2029%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201432-1729596289220.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
