# المادة 6

من [قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها](https://madda.ma/ar/loi-29-05)

الباب الأول: أحكام عامة

تصدر الرخصة أو الشهادة المشار إليهما في المادة 5 أعلاه عن كل عينة معنية، إذا:

- أ) تم استيرادها أو تملكها بالمغرب قبل تصنيفها؛

ب)تمت صياغتها وتملكها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، شريطة توفر وثائق تثبت أن العينة تم تملكها وفقا لمقتضيات اتفاقية سايتس؛

- ج) تم إدخالها إلى المغرب طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- د) تم أخذها من الوسط الطبيعي وفقا لمقتضيات المادة 39 وما يليها من هذا القانون؛
- ه) توالدت عندما يتعلق الأمر بحيوان حي أو التي تم إكثارها بالنسبة للنباتات؛
- و) كانت تشكل جزءا من الأغراض الشخصية لحائزها؛
- ز) كانت موجهة إلى التوالد أو الإكثار؛
- ح) كانت موجهة إلى أنشطة البحث العلمي أو التعليم من أجل حماية النوع المعني والمحافظة عليه؛
- ط) كانت موجهة لأنشطة حدائق الحيوانات والنباتات والمعارض؛
- ي) كانت ضرورية، في بعض الظروف الاستثنائية، للتقدم العلمي أو لأغراض بيولوجية طبية أساسية، في إطار احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال وشريطة أن يكون النوع المعني هو الوحيد الذي يستجيب للأهداف المتوخاة ولا تتواجد عينات من هذا النوع ولدت وتوالدت.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 29.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-05/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
> - الرقم: 29.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.84%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2029%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201432-1729596289220.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
