# المادة 12

من [قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة](https://madda.ma/ar/loi-29-08)

الباب الأول: مقتضيات عامة › الفرع الثاني: الأنظمة الأساسية – التسمية – الحصص - رأس المال - الأنصبة

تسمية الشركة تتكون تسمية الشركة من أسماء كل الشركاء أو بعضهم أو اسم أحدهم شريطة أن تضاف إليها في هاتين الحالتين الأخيرتين عبارة «وشركاؤهم».

يمكن الاحتفاظ باسم شريك قديم في التسمية شريطة أن يكون هذا الاسم متبوعا بعبارة «سابقا»، ووجود شريك على الأقل ممن مارسوا المهنة داخل الشركة إلى جانب الشريك المحتفظ باسمه.

تسبق أو تتبع التسمية دائما بعبارة «الشركة المدنية المهنية للمحاماة».


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 29.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-08/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة
> - الرقم: 29.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 دجنبر 2008 (2008-12-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.102%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA-1762874334052.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
