# المادة 20

من [قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة](https://madda.ma/ar/loi-29-08)

الباب الثاني: سير الشركة › الفرع الأول: الإدارة

لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الأنصبة التي يملكها في رأس المال على أن لا تتجاوز نصف العدد الإجمالي للأصوات.

يمكن للشريك أن يوكل - كتابة - شريكا آخر من أجل تمثيله في الجمع العام.

لا ينعقد الجمع العام بصفة صحيحة إلا إذا كان الشركاء الممثلون لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل حاضرين أو ممثلين.

يستدعى الشركاء مرة ثانية في حالة تعذر الحصول على هذا النصاب، ويبت الجمع العام بصفة صحيحة إذا كان عدد الشركاء الحاضرين اثنين على الأقل ومالكين لثلث رأس المال.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 29.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-08/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة
> - الرقم: 29.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 دجنبر 2008 (2008-12-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.102%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA-1762874334052.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
