# المادة 25

من [قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة](https://madda.ma/ar/loi-29-08)

الباب الثاني: سير الشركة › الفرع الثاني: العمليات الواردة على الأنصبة

لا يمكن رهن أو بيع الأنصبة في المزاد العلني.

يمكن للنقيب عند عجز أحد الشركاء عن تسديد ما ترتب بذمته بمقتضى مقرر قابل للتنفيذ، أن يجبره على تفويت حصته في رأسمال الشركة لهذه الأخيرة أو لأحد الشركاء وإلا للأغيار من المحامين.

يحدد النقيب قيمة حصة الشريك المدين ويتسلم مقابلها لأداء ما ترتب بذمة المحامي الشريك أو لتصفية الديون وفق المقتضيات الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 25 من القانون رقم 29.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-08/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة
> - الرقم: 29.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 دجنبر 2008 (2008-12-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.102%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA-1762874334052.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
