# المادة 27

من [قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة](https://madda.ma/ar/loi-29-08)

الباب الثاني: سير الشركة › الفرع الثاني: العمليات الواردة على الأنصبة

يتوقف تفويت الأنصبة للأغيار على موافقة الشركة.

يبلغ المفوت مشروع التفويت للشركة ولكل شريك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

يجب أن تبدي الشركة رأيها في مشروع التفويت داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل.

يعتبر المشروع مقبولا إذا انصرم الأجل المذكور في الفقرة السابقة دون تبليغ قرار الشركة للمفوت.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 29.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-08/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة
> - الرقم: 29.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 دجنبر 2008 (2008-12-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.102%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA-1762874334052.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
