# المادة 8

من [قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة](https://madda.ma/ar/loi-29-08)

الباب الأول: مقتضيات عامة › الفرع الأول: التسمية والتأسيس

يمكن الطعن في مقرر المجلس وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المهنة.


---

[2] انظر المواد 94 و 95 و 97 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)، ص 4044.

> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 29.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-08/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 29.08 لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة
> - الرقم: 29.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 دجنبر 2008 (2008-12-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.102%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA-1762874334052.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
