# المادة 100

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها › الباب الثاني: مراكز حماية الطفولة › الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس

يجب على مدير مركز حماية الطفولة، عند وفاة أيّ نزيل، أن يُشعِر بذلك فورا الطبيب المسؤول عن الوحدة الصحية والنيّابة العامة المختصّة ونائبه الشرعي أو كافله أو أحد الأشخاص الذي أدلى ببياناتهم عند إيداعه بالمركز والسّلطة الإدارية المحلية والمدير العام للوكالة الوطنية.

يُصرَّحُ بوفاة كلّ نزيل طبقا للتشريع المتعلّق بالحالة المدنية.


> الإحالة: المادة 100 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/100
> - المادة: المادة 100
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
