# المادة 103

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها › الباب الثاني: مراكز حماية الطفولة › الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس

يجوز للنزيل أن يرفع تظلمه أو شكايته إلى مدير مركز حماية الطفولة أو إلى المدير العام للوكالة الوطنية.

كما يجوز له أن يرفع تظلمه أو شكايته، حسب الحالة، إلى السلطات القضائية أو إحدى الهيئات المعهود إليها، بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، بتلقي الشكايات والتظلمات ومعالجتها.

تُدَون هذه التظلمات والشكايات في سجل خاص يمسك لهذا الغرض.


> الإحالة: المادة 103 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/103
> - المادة: المادة 103
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
