# المادة 110

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها › الباب الثاني: مراكز حماية الطفولة › الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس

يَتعرَّضُ للمتابعة التأديبية كلّ نّزيل ارتكب أحد الأفعال التّالية:

- أ) عرقلة الأنشطة التي تُنَظّمها إدارة المركز؛
- ب) السب أو القذف في حق المستخدمين بالمركز أو النزلاء المودعين به؛
- ج) الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 129 من هذا القانون؛
- د) السرقة؛

هـ) حيازة أسلحة أو أشياء ممنوعة؛

- و) الإخلال العلني بالحياء؛
- ز) الفرار أو محاولة الفرار؛
- ح) تعمد إحداث خسائر في بناية المركز أو تجهيزاته؛
- ط) استعمال العنف ضد المستخدمين بالمركز أو النزلاء المودعين به؛
- ي) التحريض على ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه؛
- ك) الإخلال بقواعد النظام والانضباط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمركز.


> الإحالة: المادة 110 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/110
> - المادة: المادة 110
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
