# المادة 12

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها › الباب الأول: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة › الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:

- – ممثلون عن الإدارة يُعيّنون بنصّ تنظيمي؛
- – قاضيان مختصّان في قضايا الأحداث يعينهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أحدهما من قضاة النيابة العامة؛
- – مدير التعاون الوطني أو من يمثله؛
- – ممثلان عن الجمعيات المهتمة بحماية الطفولة يعيّنان وفق الكيفيات المحددّة بنص تنظيمي؛
- – عضوان مستقلاّن مشهود لهما بالكفاءة والخبرة والتجربة في مجال اختصاص الوكالة الوطنية.

يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره.

يحضر المدير العام، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
