# المادة 128

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها › الباب الثاني: مراكز حماية الطفولة › الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس

يجوز لمدير مركز حماية الطفولة، بمبادرة منه أو بطلب من النزيل أو دفاعه أو نائبه الشرعي أو كافله، أن يمنح، بعد موافقة المدير العام للوكالة الوطنية، للنزيل الذي أبان عن حسن سيرته وسلوكه وانضباطه ومثابرته في الدراسة وانخراطه في برامج إعادة التأهيل والتكوين رخصة استثنائية بالخروج لمدة لا تتعدى خمسة عشر (15) يوما، بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية أو العطل المدرسية.

وفي هذه الحالة، يُشعِر مدير مركز حماية الطفولة مسبقا بذلك السلطة القضائية المختصة والنائب الشرعي للنزيل أو الكافل.

تُسلّمُ للنزيل وثيقة تثبت استفادته من الرّخصة الاستثنائية.


> الإحالة: المادة 128 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/128
> - المادة: المادة 128
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
