# المادة 138

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها › الباب الثاني: مراكز حماية الطفولة › الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس

إذا لم يكن للنّزيل الذي سيبلغ، بعد انقضاء مدّة إيداعه بمركز حماية الطفولة، سنّ الرّشد القانوني، محل إقامة معروف، فإنه يجوز للمدير العام للوكالة الوطنية إيداعه، بطلب منه، بأحد مراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح، لمدّة أقصاها سنتان.

ولهذه الغاية، يجب على النزيل أن يرفع الطلب المشار إليه أعلاه، عن طريق مدير مركز حماية الطفولة، إلى المدير العام للوكالة الوطنية، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انقضاء مدة الإيداع.

يودع النّزيل المعني في جناح مُنفصل عن الأجنحة المخصصة للنّزلاء القاصرين.


> الإحالة: المادة 138 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/138
> - المادة: المادة 138
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
