# المادة 144

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها › الباب الثاني: مراكز حماية الطفولة › الفرع الثالث: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح

لا تسري أحكام المواد 41 و 42 و 43 و 44 و 46 و 47 و 78 و 90 (الفقرة الثانية) و 96 و 110 (البند ج) و 111 (البند د) و 125 و 126 و 127 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132 و 133 و 139 و 140 من الفرع الثاني من الباب الثاني من القسم الثاني من هذا القانون على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح.

يمكن للأطفال المودعين بمراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح، الاستفادة من تدبير التسليم إلى الأسر المستقبلة وفق الضوابط الجاري بها العمل.

وتتولى، في هذه الحالة، الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، مهام تنفيذ وتتبع تنفيذ تدبير التسليم إلى الأسر المستقبلة، وكذا إعداد تقارير دورية عن وضعيات الاستقبال تسلم إلى الجهات القضائية المختصة.


> الإحالة: المادة 144 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/144
> - المادة: المادة 144
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
