# المادة 150

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الثالث: في شأن الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية التابعة للإدارة المكلفة بالسجون

يمكن لقاضي الأحداث أو للمستشار المكلف بالأحداث، حسب الحالة، تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بطلب من النزيل أو دفاعه أو نائبه الشرعي أو كافله أو مدير المؤسسة السجنية المعنية، إيداع الحدث، بأحد مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس، بموجب مق ّرر قضائي يُصدِرُه، إذا ثَبُث له تحسن سلوكه وانضباطه وانخراطه في برامج التأهيل وإعادة الإدماج والتكوين أو أن وضعه الصحي لم يعد يتلاءم مع بقائه في المؤسسة السجنية.

يُبلغُ هذا المقرر فور صدوره إلى النيابة العامة والمؤسسة السجنية المعنية والوكالة الوطنية والنائب الشرعي للطفل المعني أو كافله.

يمكن أن تكون المقررات القضائية المشار إليها أعلاه موضوع منازعة داخل أجل خمسة

(5) أيام من تاريخ تبليغها طبقا لأحكام المادتين 599 و 600 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يترتّب على كل منازعة إيقاف تنفيذ المقرر القضائي الصادر عن قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، حسب الحالة.


> الإحالة: المادة 150 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/150
> - المادة: المادة 150
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
