# المادة 153

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الرابع: مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال › الباب الأول: أحكام عامة

تشمل مؤسسات الرّعاية الاجتماعية الخاصّة بالأطفال المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفّل بالأطفال وفق أحكام هذا القسم والنّصوص المتخذة لتطبيقه، مهما كانت التّسمية التي تحمِلها.

تضُمّ هذه المؤسسات، على وجه الخصوص، ما يلي:

- – المؤسسات التي تتولى كفالة الأطفال المهملين؛
- – المؤسسات التي تتولى استقبال الأطفال وحمايتهم؛
- – المؤسسات التي تتكفّل بالأطفال المتمدرسين؛
- – المؤسسات التي تتكفل بالأطفال المتسولين أو بالأطفال في وضعية تشرد أو الأطفال المتخلى عنهم في وضعية إعاقة؛
- – مؤسسات الإسعاف الاجتماعي المتنقل الخاصة بالأطفال.

يجب أن يراعى مبدأ التخصص والطاقة الاستيعابية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية عند إصدار التدابير والمقررات القضائية المتعلقة بإيداع الأطفال بهذه المؤسسات.


> الإحالة: المادة 153 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/153
> - المادة: المادة 153
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
