# المادة 155

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الرابع: مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال › الباب الأول: أحكام عامة

تشمل الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرّعاية الاجتماعية الخاصّة بالأطفال، على وجه الخصوص، ما يلي:

- – الاستقبال؛
- – الإيواء؛
- – الإطعام؛
- – التّوجيه؛
- – الإسعاف الاجتماعي؛
- – المساعدة الاجتماعية والقانونية؛
- – الوساطة الاجتماعية؛
- – التتبع والدعم التربوي؛
- – تنمية القدرات والتكوين والتأهيل؛
- – تقديم الخدمات الصحية؛
- – تأمين العلاجات الصحية الأولية؛
- – التتبع والمواكبة الاجتماعية؛
- – الدعم والمواكبة الطبية والنّفسية؛
- – تأمين الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي؛
- – منح المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة؛
- – التنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي.

تُقدم مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال خدمة أو أكثر من الخدمات المشار إليها أعلاه، حسب صنف المؤسسة، بصورة دائمة أو مؤقتة وبصورة كلية أو جزئية.


> الإحالة: المادة 155 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/155
> - المادة: المادة 155
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
