# المادة 162

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الرابع: مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال › الباب الثاني: إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال

تقوم لجنة محلية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إيداع ملف طلب الرخصة، بإجراء بحث إداري في شأن مشروع إحداث مؤسسة الرّعاية الاجتماعية الخاصّة بالأطفال.

تتألف هذه اللّجنة من الأعضاء الآتي بيانهم:

- – ممثل عن الوكالة الوطنية؛
- – ممثل عن التعاون الوطني؛
- – ممثلون عن الإدارات المحدّدة قائمتها بنصّ تنظيمي.


> الإحالة: المادة 162 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/162
> - المادة: المادة 162
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
