# المادة 177

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الرابع: مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال › الباب الرابع: أجهزة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال

تتألف لجنة التتبع والرقابة، تحت رئاسة المؤسس أو الشخص المنتدب من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:

- أ) ممثل عن الجماعة التي تقع المؤسسة في دائرتها الترابية؛
- ب) ممثلان عن الموارد البشرية العاملة في مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال؛
- ج) ممثلان عن المستفيدين من خدمات المؤسسة؛
- د) ممثلان عن أسر المستفيدين من خدمات المؤسسة، عند الاقتضاء؛

هـ) كل عضو آخر يعيّنه المؤسس.

يحضر مدير المؤسسة، بصفة استشارية، أشغال لجنة التتبع والرقابة.


> الإحالة: المادة 177 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/177
> - المادة: المادة 177
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
