# المادة 181

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الرابع: مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال › الباب الخامس: مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال

مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تُؤهل لجنة المراقبة:

- – للولوج إلى مرافق مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال وللاطلاع، في عين المكان، على الوثائق التي يعتبرونها ضرورية للاضطلاع بمهام المراقبة؛
- – للاستماع إلى كل طفل مستفيد من الخدمات المقدمة من لدن مؤسسة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.

يجب أن يكون أعضاء لجنة المراقبة محلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.


> الإحالة: المادة 181 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/181
> - المادة: المادة 181
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
