# المادة 191

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الرابع: مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال › الباب السابع: معاينة المخالفات والعقوبات

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا الباب أو في التشريع الجاري به العمل، تتعرض كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية خاصة بالأطفال خالفت أحكام هذا القسم لعقوبة الإنذار.

وفي هذه الحالة، يُحدَّد أجل للمؤسسة المعنية قصد اتخاذ التدابير اللازمة.

إذا لم تقم المؤسسة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة بعد انصرام الأجل المشار إليه أعلاه، فإنه يجوز للمدير العام للوكالة الوطنية أن يقوم بسحب رخصة إحداثها بصورة مؤقتة أو نهائية.

في حالة سحب رخصة إحداث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال بصورة نهائية طبقا لأحكام هذا القسم، فإنه يجب على المدير العام للوكالة الوطنية أن يطلب من القضاء حل هذه المؤسسة.


> الإحالة: المادة 191 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/191
> - المادة: المادة 191
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
