# المادة 3

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الأول: أحكام عامة

تتكفل مراكز حماية الطّفولة بالنزيل وفق المبادئ والقواعد التالية:

- – حظر ومكافحة كلّ أشكال التمييز بين النزلاء؛
- – حماية النزيل ورعايته وتربيته وتقويم سلوكه وتعزيز استقلاليته؛
- – الحفاظ على السّلامة الجسدية والنفسية للنزيل؛
- – صون كرامة النزيل واحترام خصوصيته؛
- – توعية النزيل بحقوقه وواجباته؛
- – تفريد الخدمات المقدّمة إلى النزيل، وضمان استمراريتها، والارتقاء بجودتها؛
- – توفير الولوجيات للنزلاء في وضعية إعاقة وفق التشريع الجاري به العمل؛
- – تنمية شخصية النزيل ومعارفه ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية؛
- – تنشئة النزيل على التشبث بالهوية المغربية وبالثوابت الجامعة، وعلى التّحلي بالأخلاق الفاضلة، وعلى التشبّع بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، وعلى حبّ العمل والمبادرة وروح الاعتماد على الذات؛
- – الحرص على صون حرمة النزيل وعدم اختلاطه مع من قد يُهدِّد سلوكه أو سلامته؛
- – استطلاع رأي النزيل في شأن كلِّ إجراء يتعلّق به؛
- – المواكبة الصحية والنفسية والتربوية والاجتماعية والقانونية للنزيل؛
- – ضمان حق النزيل في الاحتفاظ، بصورة منتظمة، بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع أسرته وأقاربه وكافليه، ما لم يتعارض ذلك مع مصلحته الفُضلى؛
- – الحفاظ على سرية المعطيات الشخصية الخاصّة بالنزيل.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
