# المادة 30

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها › الباب الثاني: مراكز حماية الطفولة › الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس

يتوفّر كلّ مركز لحماية الطفولة على سجِلّ يُسمّى «سجِلّ الإيداع» تُدَوّنُ فيه، على وجه الخصوص، البيانات التالية:

- – السلطة القضائية التي أصدرت سند الإيداع؛
- – هوّية النزيل وسبب إيداعه بالمركز؛
- – تاريخ إيداعه بالمركز والتاريخ المقرّر لمغادرته له باليوم والساعة.

تُرقَّمُ مُسبَقا صفحات سجل الإيداع ترقيما متتابعا. يُوَقِّعُ وكيلُ الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع في دائرة نفوذها الترابي مركز حماية الطفولة أو من ينوب عنه على الصفحتين الأولى والأخيرة من هذا السِّجل.

لا يجوزُ الاطلاع على البيانات المدوّنة في سجل الإيداع إلا من لدن السلطات القضائية أو الإدارية المختصة أو الهيئات المخول لها ذلك بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

يُحدَّدُ بنصّ تنظيمي نموذجُ سجل الإيداع.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
