# المادة 35

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها › الباب الثاني: مراكز حماية الطفولة › الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس

يقوم مدير مركز حماية الطفولة، فور إيداع النزيل بالمركز، بإخبار نائبه الشرعي أو كافله أو أحد أقاربه بذلك.

عندما يتعلّق الأمر بنزيل أجنبي، فإنه يجب على مدير مركز حماية الطفولة أن يُخبر بذلك فورا المدير العام للوكالة الوطنية. وفي هذه الحالة، يقوم المدير العام بإحاطة السلطة الحكومية المختصة علما بذلك.

يُقصَدُ بالنزيل الأجنبي في مدلول هذه المادة النزيل الذي لا يحمل الجنسية المغربية أو الذي ليست له جنسية معروفة أو الذي تعذّر تحديد جنسيته.

تُطبَّقُ أحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه عندما يتمّ نقل النّزيل من مركز لحماية الطفولة إلى مركز آخر.


> الإحالة: المادة 35 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
