# المادة 40

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها › الباب الثاني: مراكز حماية الطفولة › الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس

عملا بأحكام المادة 501 من القانون المتعلّق بالمسطرة الجنائية، يُمكن لمدير مركز حماية الطفولة أن يطلب من قاضي الأحداث أو المستشار المكلّف بالأحداث، حسب الحالة، تغيير أي تدبير من التَّدابير المنصوص عليها في المادة 481 من القانون نفسه.

كما يمكن له، بمبادرة منه، أن يَقترِح على قاضي الأحداث أو المستشار المكلّف بالأحداث أي تدبير آخر، بناء على ما تجمّع لديه من معطيات من خلال التقارير المرفوعة إليه من لدن المستخدمين المكلفين بمهمة تتبّع النزيل.

- 3 - تدبير أموال النزيل


> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
