# المادة 48

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها › الباب الثاني: مراكز حماية الطفولة › الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس

يستفيد كلّ نزيل من الحق في التربية والتعليم والتمدرس الاستدراكي والتكوين المهني وفق البرامج والمناهج المعمول بها طبق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يمارس مدير مركز حماية الطفولة، أو من ينوب عنه، المودع به النزيل المعني بالدراسة أو التكوين، نفس الصلاحيات المخولة للأبوين، بشأن الحصول على الوثائق الإدارية من مختلف المؤسسات والإدارات، بهدف تمكين النزيل من الحق في التعليم أو التكوين.

يحق لمدير مركز حماية الطفولة، أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة، من أجل تسجيل النزيل ذي السيرة الحسنة، بالمؤسسة التعليمية أو مركز التكوين المهني، خارج المركز.


> الإحالة: المادة 48 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
