# المادة 49

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها › الباب الثاني: مراكز حماية الطفولة › الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس

إذا كان النزيل، عند إيداعه بمركز حماية الطفولة، يتابع دراسته أو تكوينه المهني بإحدى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين النظامي، فإنه يجب على مدير المركز أن يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان متابعته لدراسته أو تكوينه المهني،وفق ميولاته وقدراته المهنية.

غير أنه، إذا كان النزيل عند إيداعه بمركز حماية الطفولة، لا يتابع دراسته أو تكوينا مهنيا، يمكن لمدير المركز أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تسجيله للدراسة أو التكوين أو التعلم حسب الحاجة.


> الإحالة: المادة 49 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/49
> - المادة: المادة 49
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
