# المادة 50

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها › الباب الثاني: مراكز حماية الطفولة › الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس

إذا انقضت مدة إيداع النزيل، الذي يتابع دراسته أو تكوينه المهني بمركز حماية الطفولة، قبل انتهاء الموسم الدراسي، فإنه يجوز له أن يواصل متابعة دراسته أو تكوينه المهني في إحدى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين النظامي.

وفي هذه الحالة، تقوم إدارة مركز حماية الطفولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان متابعته لدراسته أو تكوينه المهني في إحدى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين النظامي.

لا يشار في الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه من لدن النزيل إلى مركز حماية الطفولة المودع به.


> الإحالة: المادة 50 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/50
> - المادة: المادة 50
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
