# المادة 57

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها › الباب الثاني: مراكز حماية الطفولة › الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس

يُخصَّصُ، عند الاقتضاء، بكل مركز من مراكز حماية الطفولة جناح خاصّ بالنزيلات الحوامل وبالنزيلات المرفقات بأطفالهن.

مع مراعاة أحكام المادة 134 من هذا القانون، يجوز للطفل مرافقة أمّه النزيلة إلى حين بلوغه أربع (4) سنوات.

يجوز تمديد هذا الأجل، بطلب من الأم، لمدّة أقصاها سنتان (2) بقرار للمدير العام للوكالة الوطنية.

وفي هذه الحالة، يستفيد الطفل المعني من التعليم الأولي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 57 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/57
> - المادة: المادة 57
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
