# المادة 66

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها › الباب الثاني: مراكز حماية الطفولة › الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس

يخضع كلُّ شخص يَلِج مركز حماية الطفولة لإجراءات المراقبة، وعند الاقتضاء، للتفتيش.

كما تخضع لإجراءات المراقبة جميع الأشياء أو المواد التي يعتزم شخص أو أكثر إدخالها إلى مركز حماية الطفولة من أجل تقديمها للنّزيل.

إذا عُثِر على شيء أو مادّة يُمنع إدخالها إلى مركز حماية الطفولة، فإن مدير مركز حماية الطفولة يُشعِرُ بذلك فورا النيابة العامة المختصّة.


> الإحالة: المادة 66 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/66
> - المادة: المادة 66
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
