# المادة 7

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها › الباب الأول: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة › الفرع الأول: التسمية والمهام

مع مراعاة الاختصاصات أو المهام المسندة، بموجب النّصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إلى السلطات أو الهيئات العمومية الأخرى، يُنَاط بالوكالة الوطنية مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.

ولهذه الغاية، تضطلع، علاوة على المهام المسندة إليها بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بالمهام التالية:

- – وضع برامج مندمجة للتكفل بالنزيل ورعايته وتأهيله وتيسير إعادة إدماجه في المجتمع، والسهر على تنفيذها؛
- – إعداد مخططات عمل في مجال النهوض بوضعية نزلاء مراكز حماية الطفولة، بشراكة مع الإدارات والجماعات الترابية ومجموعاتها والهيئات العمومية المعنية وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الوطنية أو الدولية، والعمل على تنفيذها؛
- – التكفّل بالنّزيل وحمايته وتربيته وتقويم سلوكه وتعزيز استقلاليته وترسيخ الروابط بينه وبين وسطه العائلي؛
- – تتبع النزيل، بعد مغادرته مركز حماية الطفولة، من أجل التحقق من اندماجه في محيطه العائلي والاجتماعي والاقتصادي، في إطار مشروع شخصي أو مهني مُدِرّ للدّخل؛
- – الإشراف على مراكز حماية الطفولة، وتتبع أنشطتها، وتقييم ظروف التكفّل بالنزلاء المودعين بها؛
- – تتبّع تنفيذ التدابير والمقرّرات القضائية المتعلقة بإيداع الأطفال بمراكز حماية الطفولة؛
- – التّرخيص بإحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في القسم الرابع من هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه؛
- – الإسهام في رصد وضعية الأطفال المستفيدين من خدمات مؤسسات الرّعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال وتقييم ظروف التكفّل بهم؛
- – تتبع ومراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال من أجل التأكد من احترامها لأحكام القسم الرابع من هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه؛
- – وضع برامج للتكوين من أجل الرفع من قدرات العاملين في مجال حماية الطفولة والعمل على تنفيذها؛
- – إنشاء قاعدة بيانات جهوية ووطنية خاصة بنزلاء مراكز حماية الطفولة وبالأطفال المودعين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال؛
- – إشراك جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الطفولة والقطاع الخاص والهيئات الوطنية أو الدولية والهيئات العمومية المعنية على الإسهام في دعم مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال؛
- – إبداء الرأي، بطلب من الحكومة، في القضايا أو مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصها؛
- – إنجاز دراسات أو أبحاث في مجال اختصاصها والسهر على نشرها بجميع الوسائل الممكنة.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
