# المادة 94

من [قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال](https://madda.ma/ar/loi-29-24)

القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها › الباب الثاني: مراكز حماية الطفولة › الفرع الثاني: القواعد المطبقة على نزلاء مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس

يُودَعُ النّزيل في أقرب مؤسسة صحية إذا ارتأى الطبيب المسؤول عن الوحدة الصحية التابعة لمركز حماية الطفولة أن وضعه الصّحي يستلزم ذلك.

يخضع النزيل، تحت مسؤولية الطبيب المعالج بالمؤسسة الصّحية، لفحص طبي من أجل التأكد من وجوب إيداعه بهذه المؤسسة.

إذا تبيّن للطبيب المعالج أن الوضع الصحي للنّزيل لا يقتضي إيداعه بالمؤسسة الصّحية، فإنه يتعيّن عليه أن يطلب من إدارة مركز حماية الطفولة إرجاعه إلى الوحدة الصحية التابعة للمركز من أجل استكمال علاجه بها.

وفي هذه الحالة، يُحرّر الطبيب المعالج شهادة طبية تثبت أن الوضع الصحي للنّزيل لا يتطلب إيداعه بالمؤسسة الصّحية ويُسلمها إلى إدارة المؤسسة.

تحتسب مدة الاستشفاء بإحدى المؤسسات الصحية ضمن مدة إيداع النزيل بالمركز.


> الإحالة: المادة 94 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-24/94
> - المادة: المادة 94
> - النص: قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال
> - الرقم: 29.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.06%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2029.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776766095013.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
