# المادة 16

من [قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق](https://madda.ma/ar/loi-30-05)

الفصل الرابع: الشروط المتعلقة بسير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة

يجوز للإدارة أن تمنع المركبات التي تنقل كميات من البضائع الخطرة تزيد حمولتها عن حدود معينة من استعمال بعض الأنفاق أو القناطر أو الطرق أو أجزاء من الطرق وكذا عبور المناطق المحمية. يسري نفس المنع على المركبات التي تنقل بضائع من شأنها تلويث البيئة أو إلحاق الضرر بها أو إتلاف الطرق.

تحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-05/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
> - الرقم: 30.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/14/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.37%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-1731571721521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
