# المادة 19

من [قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق](https://madda.ma/ar/loi-30-05)

الفصل الرابع: الشروط المتعلقة بسير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة

يجب أن يسلم الناقل للسائق، على أبعد تقدير وقت شحن البضائع الخطرة في المركبة المعنية أو تعبئتها، بطاقة السلامة لكل بضاعة منقولة أو لكل مجموعة بضائع تشكل نفس الأخطار. وتتضمن كل بطاقة تعليمات السلامة وجميع المعلومات المفيدة، ولا سيما:

- 1- التعريف بالبضاعة أو البضائع الخطرة المنقولة؛
- 2- طبيعة الخطر الذي تنطوي عليه البضائع المذكورة؛
- 3- التدابير الواجب على السائق اتخاذها في حالة وقوع عارض أو حادثة والتجهيزات اللازمة لتطبيق هذه التدابير؛
- 4- وسائل التدخل للحد من الآثار المترتبة عن العارض أو الحادثة.

تحدد الإدارة نموذج بطاقة السلامة وإجراءات تسليمها واستعمالها.

ويتحمل الناقل مسؤولية محتوى بطاقة السلامة.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-05/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
> - الرقم: 30.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/14/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.37%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-1731571721521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
