# المادة 28

من [قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق](https://madda.ma/ar/loi-30-05)

الفصل الخامس: واجبات المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق › الفرع الخامس: واجبات السائق

يجب على كل سائق مركبة تنقل بضائع خطرة:

- 1- أن يتأكد من أن الوثائق اللازمة للنقل المنصوص عليها في هذا القانون توجد على متن المركبة ومن أن صلاحيتها لا زالت جارية؛
- 2- أن يعلق في مقصورة السياقة نسخة من بطاقة السلامة المطابقة لكل بضاعة خطرة منقولة؛
- 3- أن يتقيد بشروط السير وتحديد السرعة المنصوص عليها في المواد 15 و 16 و 18 أعلاه وكذا شروط النقل الخاصة بالبضاعة؛
- 4- أن يحتفظ بالإشارات التي كانت موضوعة على المركبة في حالة عدم تنظيف هذه المركبة أو عدم تطهيرها قبل رجوعها فارغة؛
- 5- ألا يشحن بضائع لحسابه الخاص في المركبة.

يجب الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من الفقرة الأولى من هذه المادة عند طلبها من أحد المأمورين محرري المحاضر المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-05/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
> - الرقم: 30.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/14/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.37%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-1731571721521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
