# المادة 32

من [قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق](https://madda.ma/ar/loi-30-05)

الفصل الخامس: واجبات المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق › الفرع السادس: واجب المرسل إليه

يجب على المرسل إليه عند تسلمه للبضاعة الخطرة أن يوقع إشهادا بذلك وأن لا يؤجل دون سبب مقبول تسلمها.

يتعين على المرسل إليه، في حالة رفض معلل لتسلم البضاعة المذكورة، أن يخبر بذلك على الفور الإدارة والسلطات المختصة قصد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة.


> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-05/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
> - الرقم: 30.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/14/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.37%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-1731571721521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
