# المادة 35

من [قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق](https://madda.ma/ar/loi-30-05)

الفصل السابع: العقوبات والغرامات

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 8.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

- 1- مرسل البضائع الخطرة الذي لا يسلم الناقل التصريح بالإرسال المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون؛
- 2- ناقل البضائع الخطرة الذي لا يسلم سائق المركبة المخصصة لنقل هذه البضائع نسخة من بطاقة السلامة أو التصريح بالإرسال أوهما معا كما هو منصوص عليهما على التوالي في المادتين 19 و 20 من هذا القانون؛
- 3- المرسل إليه الذي يؤجل دون سبب قبول البضاعة الخطرة أو يرفض توقيع إشهاد بتسلمها خلافا لأحكام المادة 32 أعلاه؛
- 4- سائق مركبة تنقل بضائع خطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
- أ) عدم تعليق نسخة من بطاقة السلامة المطابقة للبضاعة الخطرة المنقولة في مقصورة القيادة؛

ب)عدم الإدلاء بإحدى الوثائق المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من الفقرة الأولى بالمادة 28 أعلاه، عند طلبها من لدن المأمورين محرري المحاضر المشار إليهم في المادة 38 من هذا القانون؛

- ج) نقل أشخاص خلافا لأحكام المادة 31 أعلاه أو شحن بضائع لحسابه الخاص خلافا لأحكام المادة 28 أعلاه؛

في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.


> الإحالة: المادة 35 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-05/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
> - الرقم: 30.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/14/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.37%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-1731571721521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
