# المادة 36

من [قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق](https://madda.ma/ar/loi-30-05)

الفصل السابع: العقوبات والغرامات

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 8.000 إلى 24.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

- 1- مرسل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
- أ) التصريح الكاذب بالبضائع الخطرة عند النقل، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي؛

ب)إرسال بضائع خطرة محظور نقلها عبر الطرق؛

- ج) عدم التقيد بشروط الإرسال المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون.
- 2- شاحن البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
- أ) شحن البضائع الخطرة التي تكون لفائفها غير مطابقة لمواصفات هذا القانون أو متلفة أو توجد بها تسربات؛

ب)عد الالتزام بأحد الواجبات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.

- 3- ناقل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
- أ) استعمال مركبة لنقل البضائع الخطرة لا يستوفي صنعها أو تجهيزها المواصفات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛

ب)عدم وضع على المركبة الإشارات الملائمة والمطابقة للبضائع الخطرة المنقولة؛

- ج) استعمال مركبة تشتمل على أكثر من مقطرة لنقل البضائع الخطرة، خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 أعلاه؛
- د) عدم الالتزام بواجب خفر وحراسة البضائع الخطرة الخاضعة لأحكام المادة 17 أعلاه.
- 4- سائق المركبة التي تنقل البضائع الخطرة عبر الطرق أو الفرد من طاقمها الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
- أ) سياقة المركبة المذكورة دون التوفر على شهادة التكوين المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه؛

ب)سياقة المركبة المذكورة التي لا تحمل الإشارات الملائمة والمطابقة للبضائع الخطرة المنقولة؛

- ج) سياقة المركبة المذكورة التي لا تتوفر على التجهيزات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- د) عدم تطبيق التعليمات والتدابير المبينة في بطاقة السلامة عند وقوع عارض أو حادثة؛
- ه) عدم إخبار الناقل أو أقرب السلطات المختصة بوقوع عارض أو حادثة خلافا لأحكام المادة 29 أعلاه؛
- و) عدم التقيد بشروط السير أو الوقوف أو التوقف المنصوص عليها في المواد 15 و 16 و 18 أعلاه؛
- ز) التدخين أو استعمال مصدر من مصادر النار داخل المركبة أو بجوارها أثناء نقل البضائع الخطرة أو شحنها أو تعبئتها أو إفراغها خلافا للبند 2 من المادة 30 أعلاه؛
- ح) سياقة مركبة تنقل بضائع خطرة تشتمل على أكثر من مقطورة؛
- ط) فتح طرد يحتوي على بضائع خطرة أثناء النقل، خلافا لأحكام البند 1 من المادة 30 أعلاه.
- 5- كل من يقوم بالمراقبة التقنية للمركبات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، أو يقوم بالمصادقة على النماذج أو ينجز المراقبة أو الاختبارات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه دون التوفر على الاعتماد اللازم لهذا الغرض المنصوص عليه على التوالي في المادتين 7 و 12 من هذا القانون أو يستمر في القيام بالمراقبة والعمليات المذكورة بالرغم من توقيف اعتماده أو سحبه منه.

في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.


> الإحالة: المادة 36 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-05/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
> - الرقم: 30.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/14/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.37%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-1731571721521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
