# المادة 41

من [قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق](https://madda.ma/ar/loi-30-05)

الفصل التاسع: أحكام متفرقة وختامية

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتخذ لتطبيقه.

ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ:

- 1- تنسخ أحكام الباب الثاني من ملحق الظهير الشريف الصادر في 5 من رجب 1346 (30 ديسمبر 1927) المتعلق بنقل ومناولة الهيدروكاربورات والمحروقات السائلة؛
- 2- لن تطبق على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق أحكام الباب الأول من ملحق الظهير الشريف الصادر في 5 رجب 1346 (30 ديسمبر 1927) المذكور وكذا أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 من ذي الحجة 1356 (2 مارس 1938) بتنظيم أعمال المناولة والنقل البري المتعلقة بالمواد الخطرة والمحروقات والسوائل القابلة للاشتعال (غير الهيدروكابورات والمحروقات السائلة) والبارود والمتفجرات والذخائر والحراقات والغازات المضغوطة والسائلة والصلبة والمحلولة والمواد المسمومة والكاوية والقارضة والمنتجات السامة أو المقززة.


> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-05/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
> - الرقم: 30.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/14/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.37%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-1731571721521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
